قرار رقم 1 لسنة 1985 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بقطاع الفنادق والسياحة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يناير 1985
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 1-1985-DEC-GPC
قرار رقم 1 لسنة 1985 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بقطاع الفنادق والسياحة
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1982 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 27 فبراير 1983 م.
- والقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 83 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 12 إلى 16 فبراير 1984 م.
- وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 84 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي، وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
قررت
مادة 1
تنھی خدمات جميع العاملين غير الوطنيين المستخدمين بالفنادق والمطاعم والمدن السياحية والاستراحات عدا الشاغلين للمهن والوظائف التالية:
- مشرف صالة.
- سفرجی.
- مشرف طباخين.
- طباخ.
- حلواني.
- خباز.
- فني مصاعد.
- فني تكييف.
- فني الكترونات.
- کهربائی.
- سباك.
- منجد.
- في تدليك.
- أخصائي تغذية.
- مشرف أدوار.
- محاسب تكاليف فنادق.
مادة 2
يسرى حكم الانتهاء المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القرار اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة عقد الاستخدام المبرم قبل صدور هذا القرار مع أي ممن تسرى في شأنهم أحكامه.
وفي جميع الأحوال يجب أن تنهي خدمات جميع العاملين من الشاغلين للمهن المشار إليها قبل نهاية شهر أكتوبر 1985 م.
مادة 3
على الادارة العامة للجوازات والجنسية عدم منح أو تجديد اقامة أي مستخدم في المجالات غير المحددة بالمادة 1 من هذا القرار.
وعلى الادارة المذكورة إلغاء تأشيرات الاقامة الحالية الممنوحة للعاملين غير الوطنيين المشار إليهم اعتبارا من 1985.11.01 م.
وعلى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التقيد بأحكام هذا القرار.
مادة 4
تتولى اللجنة المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 1984 م متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وتسهيل إجراءات تصفية المستحقات، والسفر، ولها في سبيل ذلك القيام بالزيارات الميدانية لمواقع العمل واتخاذ كافة الإجراءات المؤدية لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ويجوز للجنة المذكورة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين داخل نطاق البلدية.
مادة 5
على كافة الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صادر في 2 ینایر 1985 م.