أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 1981 م بتسوية أوضاع العاملين الوطنيين بالمصارف

نشر في

قرار رقم 60 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 1981 م بتسوية أوضاع العاملين الوطنيين بالمصارف 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م في شأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1342 لسنة 1981 م في شأن تطبيق نظام المرتبات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1981 م على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 1986 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 1981 م في شأن تسوية أوضاع العاملين الوطنيين بالمصارف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1400 لسنة 1981 م في شأن تسوية أوضاع العاملين في الوحدات الخدمية غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

قررت

مادة 1 

تعدل المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1342 لسنة 1981 م المشار اليه باضافة فقرة ثانية لها يجري نصها كالآتي:

وتسري أحكام القرار رقم 1342 لسنة 1981 م المشار إليه في شأن تسوية أوضاع العاملين بالمصارف المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار، المعينين بأجر يومي أو شهري أو عقود عمل أو على فئة بمقتضى أحكام قانون العمل أو لوائح العاملين بهذه الجهات.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1399 لسنة 81 م المشار إليه.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 31 يناير 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.