على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979 م،
وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 163 لسنة 1980 بشأن التنظيم الداخلي للجان الشعبية للعدل في البلديات،
وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 664 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 3/ 9/ 1981 م بشأن إنشاء محكمة ابتدائية بترهونة وتنفيذاًلتوصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية بكل من الفرع البلدي سوق الأحد والفرع البلدي سوق الجمعة،
قرر
مادة 1
تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الأحد ترهونة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الأحد.تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة.
مادة 2
على رئيس محكمة ترهونة الابتدائية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.