قرار رقم 1 لسنة 1982 م بشأن إنشاء محكمتين نائيتين

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار رقم 1 لسنة 1982 م بشأن إنشاء محكمتين نائيتين

أمين اللجنة الشعبية للعدل بترهونة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الأحد ترهونة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الأحد.تنشأ محكمة نائية بالفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة وتحدد حدود اختصاصها بحدود الفرع البلدي سوق الجمعة المصابحة.

مادة 2

على رئيس محكمة ترهونة الابتدائية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. 

ls.org.ly