أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1962 م بشأن الموانئ الكبرى

12 ديسمبر 1962

قرار رقم 1 لسنة 1962 م بشأن الموانئ الكبرى

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع

  • على المادة 36 فقرة 48 من الدستور.
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 19962 بتعديل بعض أحكام الدستور. 
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.

قرر

مادة 1

تعتبر من الموانئ الكبرى في حكم المادة 36 فقرة 48 من الدستور:

  1. ميناء زوارة.
  2. ميناء طرابلس.
  3. ميناء الخمس.
  4. ميناء قصر أحمد مصراته
  5. ميناء سرت
  6. ميناء سدرة
  7. ميناء البريقة
  8. ميناء بنغازي
  9. ميناء سوسة
  10. ميناء درنة
  11. ميناء طبرق
  12. ميناء البردي

مادة 2

على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في 15 رجب 1382 ه
  • الموافق 12 ديسمبر 1962.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount