قرار رقم 1 لسنة 1962 م بشأن الموانئ الكبرى
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على المادة 36 فقرة 48 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 19962 بتعديل بعض أحكام الدستور.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.
قرر
مادة 1
تعتبر من الموانئ الكبرى في حكم المادة 36 فقرة 48 من الدستور:
- ميناء زوارة.
- ميناء طرابلس.
- ميناء الخمس.
- ميناء قصر أحمد مصراته
- ميناء سرت
- ميناء سدرة
- ميناء البريقة
- ميناء بنغازي
- ميناء سوسة
- ميناء درنة
- ميناء طبرق
- ميناء البردي
مادة 2
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة البيضاء في 15 رجب 1382 ه
- الموافق 12 ديسمبر 1962.