Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

12 يناير 1961

قرار رقم 1 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 13-3-1956 بإدراج الباخرة (Fran) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 15-10-1958 بإدراج الباخرة (Polyramble)بالقائمة السوداء. 
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 29-10-1959 بإدراج الباخرة (seagarden) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار رقم 22  لسنة 60 الصادر في 10-5-60 بإدراج الباخرة (Aquila) بالقائمة السوداء.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المدونة أدناه ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة الايطالية (Fran) والتي أصبح اسمها Mahfus.
  2. ناقلة البترول النرويجية Polyramblor.
  3. الباخرة الأمريكية Sea Garden.
  4. الباخرة الألمانية Aquila.

مادة 2

تدرج على على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه و يمنع دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة:

  1. الباخرة الأمريكية Cottonwood Greek.
  2. الباخرة الألمانية Angelica Schulte.
  3. الباخرة الهولندية Boroas.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس 12 يناير 1961
  • الموافق 25 رجب 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية