قرار رقم 1 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء
12 يناير 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 يناير 1961
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: عام
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 1 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 13-3-1956 بإدراج الباخرة (Fran) بالقائمة السوداء.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 15-10-1958 بإدراج الباخرة (Polyramble)بالقائمة السوداء.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 29-10-1959 بإدراج الباخرة (seagarden) بالقائمة السوداء.
- وعلى القرار رقم 22 لسنة 60 الصادر في 10-5-60 بإدراج الباخرة (Aquila) بالقائمة السوداء.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المدونة أدناه ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:
- الباخرة الايطالية (Fran) والتي أصبح اسمها Mahfus.
- ناقلة البترول النرويجية Polyramblor.
- الباخرة الأمريكية Sea Garden.
- الباخرة الألمانية Aquila.
مادة 2
تدرج على على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه و يمنع دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة:
- الباخرة الأمريكية Cottonwood Greek.
- الباخرة الألمانية Angelica Schulte.
- الباخرة الهولندية Boroas.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس 12 يناير 1961
- الموافق 25 رجب 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية