قرار رقم 1 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

وزير المالية،

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المدونة أدناه ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة الايطالية (Fran) والتي أصبح اسمها Mahfus.
  2. ناقلة البترول النرويجية Polyramblor.
  3. الباخرة الأمريكية Sea Garden.
  4. الباخرة الألمانية Aquila.

مادة 2

تدرج على على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه و يمنع دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة:

  1. الباخرة الأمريكية Cottonwood Greek.
  2. الباخرة الألمانية Angelica Schulte.
  3. الباخرة الهولندية Boroas.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly