Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1954 بتعديل بعض رسوم الاستيراد

19 يونيو 1954

قرار رقم 1 لسنة 1954 بتعديل بعض رسوم الاستيراد

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك.

قرر ما هو آت:

  1. تعدل بعض رسوم الاستيراد المنصوص عليها في الملحق الأول للقانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك على الوجه المبين في الملحق لهذا القرار.
  2. يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسمى قرار جمركي رقم لسنة 1954.
  • صدر في: بنغازي 19 يونيو 1954
  • على نور الدين العنيزي – وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.