قرار رقم 1 لسنة 1954 بتعديل بعض رسوم الاستيراد
19 يونيو 1954
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يونيو 1954
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 1 لسنة 1954 بتعديل بعض رسوم الاستيراد
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك.
قرر ما هو آت:
- تعدل بعض رسوم الاستيراد المنصوص عليها في الملحق الأول للقانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك على الوجه المبين في الملحق لهذا القرار.
- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسمى قرار جمركي رقم لسنة 1954.
- صدر في: بنغازي 19 يونيو 1954
- على نور الدين العنيزي – وزير المالية