Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1954 بتعديل بعض رسوم الاستيراد

19 يونيو 1954

قرار رقم 1 لسنة 1954 بتعديل بعض رسوم الاستيراد

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك.

قرر ما هو آت:

  1. تعدل بعض رسوم الاستيراد المنصوص عليها في الملحق الأول للقانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك على الوجه المبين في الملحق لهذا القرار.
  2. يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسمى قرار جمركي رقم لسنة 1954.
  • صدر في: بنغازي 19 يونيو 1954
  • على نور الدين العنيزي – وزير المالية