Skip to main content
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
كل التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
جديد
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
جديد
طلب وثيقة قانونية
رائج
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
نموذج المساهمة
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
الأسئلة المتكررة
منتدى المجمع القانوني
اتصل بنا
English
عن المجمع
المدونة
ساهم معنا
English
المنتدى
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
طلب وثيقة قانونية
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
نموذج المساهمة
تبرع
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
شكر وتقدير
الداعمون
وظائف
اتصل بنا
عن المجمع القانوني
اتصل بنا
الأسئلة المتكررة
المدونة
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
طلب وثيقة قانونية
رائج
المساهمة
قائمة المصطلحات
خارطة الموقع
التشريعات
القرارات
قرار رقم 1 لسنة 1954 بتعديل بعض رسوم الاستيراد
قرار رقم 1 لسنة 1954 بتعديل بعض رسوم الاستيراد
19 يونيو 1954
نوع التشريع:
القرارات
تاريخ: 19 يونيو 1954
رقم التشريع: 1
جهة الإصدار:
وزارة المالية
القطاع:
المالية
ذات الصلة:
الجمارك
نشر في
الجريدة الرسمية لسنة 1954 ملحق العدد 4 السنة الرابعة
قرار رقم 1 لسنة 1954 بتعديل بعض رسوم الاستيراد
وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك.
قرر ما هو آت:
تعدل بعض رسوم الاستيراد المنصوص عليها في الملحق الأول للقانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك على الوجه المبين في الملحق لهذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسمى قرار جمركي رقم لسنة 1954.
صدر في: بنغازي 19 يونيو 1954
على نور الدين العنيزي – وزير المالية
السابق
التالي