قرار رقم 1 لسنة 1954 بتعديل بعض رسوم الاستيراد
19 يونيو 1954
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يونيو 1954
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
قرار رقم 1 لسنة 1954 بتعديل بعض رسوم الاستيراد
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من قانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك.
قرر ما هو آت:
- تعدل بعض رسوم الاستيراد المنصوص عليها في الملحق الأول للقانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك على الوجه المبين في الملحق لهذا القرار.
- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسمى قرار جمركي رقم لسنة 1954.
- صدر في: بنغازي 19 يونيو 1954
- على نور الدين العنيزي – وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.