قرار رقم 1 لسنة 1954 بتعديل بعض رسوم الاستيراد

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1954 بتعديل بعض رسوم الاستيراد

وزير المالية،

قرر ما هو آت:

  1. تعدل بعض رسوم الاستيراد المنصوص عليها في الملحق الأول للقانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك على الوجه المبين في الملحق لهذا القرار.
  2. يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسمى قرار جمركي رقم لسنة 1954.
ls.org.ly