قرار رقم 1 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام
26 يناير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يناير 2010
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 1 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1377 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
- أمين مؤتمر الشعب العام.
- أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
- أمين شؤون اللجان الشعبي.
- أمين الشؤون الخارجية.
- أمین شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- أمين شؤون المرأة.
- أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاريخ: 11/صفر/1378 و.ر
- الموافق 26/أي النار/ 2010 مسيحي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.