قرار رقم 1 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1377 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام.
قرر
مادة 1
يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
- أمين مؤتمر الشعب العام.
- أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
- أمين شؤون اللجان الشعبي.
- أمين الشؤون الخارجية.
- أمین شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- أمين شؤون المرأة.
- أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاريخ: 11/صفر/1378 و.ر
- الموافق 26/أي النار/ 2010 مسيحي.