قرار رقم 1 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1 لسنة 1378 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:

  1. أمين مؤتمر الشعب العام.
  2. أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
  3. أمين شؤون اللجان الشعبي.
  4. أمين الشؤون الخارجية.
  5. أمین شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  6. أمين شؤون المرأة.
  7. أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly