قرار جمرکی رقم 7 لسنة 1985 م بإلغاء نقطة جمركية
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
قررت
مادة 1
تلغى نقطة جمرك سيناون التابعة إلى أمانة اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية / غـدامـس.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.