قرار جمرکی رقم 7 لسنة 1985 م بإلغاء نقطة جمركية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار جمرکی رقم 7 لسنة 1985 م بإلغاء نقطة جمركية

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

قررت

مادة 1

تلغى نقطة جمرك سيناون التابعة إلى أمانة اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية / غـدامـس.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly