قرار جمرکی رقم 7 لسنة 1985 م بإلغاء نقطة جمركية
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1982 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981 م.
- وعلى القرارات الخاصة بإنشاء المراكز والنقاط الجمركية.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية غدامس رقم م /1984/343/58 م المؤرخ في 1984.07.31 م باقتراح الغاء نقطة جمرك سيناون.
قررت
مادة 1
تلغى نقطة جمرك سيناون التابعة إلى أمانة اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية / غـدامـس.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
- صدر في 6 مارس 1985 م.