أدوات الوصول

Skip to main content

قرار جمرکی رقم 4 لسنة 1962 م بإعفاء شركة ريتشارد كوستن الشرق الاوسط من الرسوم الجمركية

27 ديسمبر 1962

قرار جمرکی رقم 4 لسنة 1962 م بإعفاء شركة ريتشارد كوستن الشرق الاوسط من الرسوم الجمركية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 23 فقرة 1/ل من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954. 
  • وعلى أحكام العقد المبرم مع الشركة المذكورة.
  • وعلى أحكام اللائحة الصادرة في 24 يوليو 1961 في شأن نظام استيراد البضائع وتصديرها مؤقتا.

قرر 

مادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تستوردها شركة ريتشارد كوستن الشرق الاوسط لاستعمالها في مشروع إقامة مباني مدينة البيضاء.

مادة 2

تعفى من الرسوم الجمركية بصفة مؤقتة الآلات والأدوات والمعدات التي تستوردها الشركة المذكورة لتنفيذ المشروع المشار اليه في المادة الاولى وذلك مع مراعاة أحكام لائحة استيراد وتصدير البضائع مؤقتا لسنة 1961.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بأحكام العقد المبرم مع الشركة المذكورة.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 10 رجب 1382ه.
  • الموافق 1962/12/27م.
  •  محمد سلیمان ابوربیده 
  • وزير المالية