أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملکی بقبول استقالة والي ولاية فزان

نشر في

أمر ملکی بقبول استقالة والي ولاية فزان

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة 179 من الدستور المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1962،

أمرنا بما يلى:

المادة 1

تقبل استقالة السيد، عمر سيف النصر، والى ولاية فزان.

المادة 2

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بطرابلس في 29 رجب 1382 ه.
  • الموافق 26 ديسمبر 1962م.
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.