قرار جمرکی رقم 4 لسنة 1962 م بإعفاء شركة ريتشارد كوستن الشرق الاوسط من الرسوم الجمركية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار جمرکی رقم 4 لسنة 1962 م بإعفاء شركة ريتشارد كوستن الشرق الاوسط من الرسوم الجمركية

وزير المالية

قرر 

مادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تستوردها شركة ريتشارد كوستن الشرق الاوسط لاستعمالها في مشروع إقامة مباني مدينة البيضاء.

مادة 2

تعفى من الرسوم الجمركية بصفة مؤقتة الآلات والأدوات والمعدات التي تستوردها الشركة المذكورة لتنفيذ المشروع المشار اليه في المادة الاولى وذلك مع مراعاة أحكام لائحة استيراد وتصدير البضائع مؤقتا لسنة 1961.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بأحكام العقد المبرم مع الشركة المذكورة.

ls.org.ly