Skip to main content

قرار جمرکی رقم 2 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

30 مارس 1961

قرار جمرکی رقم 2 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 22  فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى القرار الجمركي رقم 7 لسنة 1960 الصادر في 6 ديسمبر 1960.
  • وعلى القرار الجمركي رقم 8 لسنة 1960 الصادر في 20 ديسمبر 1960.

قرر

مادة 1

تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد والملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي:

رقم بند التعريفةالبضاعةفئة الرسوم المعدلة
41قمحلا شيء
42أرزلا شيء
43شعیرلا شيء
61 (أ)زيت زيتونلا شيء

مادة 2

يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من أول أبريل 1961 وينتهي في 31 مايو 1961، ويسمى بالقرار الجمركي رقم 2 لسنة 1961.

  • طرابلس في 14 شوال 1380هـ
  • الموافق 30 مارس 1961
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية