قرار جمرکی رقم 2 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 مارس 1961
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: تحصيل الرسوم
قرار جمرکی رقم 2 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى القرار الجمركي رقم 7 لسنة 1960 الصادر في 6 ديسمبر 1960.
- وعلى القرار الجمركي رقم 8 لسنة 1960 الصادر في 20 ديسمبر 1960.
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد والملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي:
رقم بند التعريفة | البضاعة | فئة الرسوم المعدلة |
41 | قمح | لا شيء |
42 | أرز | لا شيء |
43 | شعیر | لا شيء |
61 (أ) | زيت زيتون | لا شيء |
مادة 2
يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من أول أبريل 1961 وينتهي في 31 مايو 1961، ويسمى بالقرار الجمركي رقم 2 لسنة 1961.
- طرابلس في 14 شوال 1380هـ
- الموافق 30 مارس 1961
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.