أدوات الوصول

Skip to main content

قرار جمركي رقم 3 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

نشر في

قرار جمركي رقم 3 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر

مادة 1

تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد والملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي:

بند التعريفةالبضاعةفئة الرسوم المعدلة
8الطيور
أ. طيور الزينة 
ب. غيرها

30 في المائة
لا شيء
17لبن محفوظ وقشدة محفوظة في قطع أو مسحوق أو سائل مكثف (في شكل سائلى)
أ. لتغذية الاطفال
ب. غيره


2 في المائة
100 مليم للمجموعة
123العناصر الكيماوية ومركباتها وحاصلاتهاج. مستعملة في أغراض الزراعة والصناعة غير تلك المشابهة للانتاج
المحلى



2 في المائة
181ورق اللعب100 مليم للمجموعة
241ب. ألواح واشرطة واسلاك من الحديد أو الفولاذ مطلية أو غير مطلية
1. لأغراض الصناعة وربط الحلفاء.
2. وغيرها.


لا شيء
10 في المائة
243أدوات من حديد ظهر أو فولاذ أو حديد ظهر قابل للطرق5 في المائة
244ب. صهاريج ثابتة لتخزين السوائلد. أسرة وأدوات مستشفيات أخرى مستوردة بواسطة المستشفيات الحكومية والمنظمات الصحية المعترف بها10 في المائة



لا شيء
268المضخات المعدة للسوائل (المضخات النابذة أو الدوارة أو أدوات المكبس وغيرها) وأجزائها المنفصلة
1. لمحطات توزيع الزيوت البترولية
2. غيرها



2 في المائة
10 في المائة
268المضخات الهوائية، المضاغط، المراوح، الآلات النافخة وغيرها من الآلات المماثلة وأجزائها المنفصلة
1. لأغراض الزراعة.
2. غيرها



لا شيء
10 في المائة

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1961 ويسمى بالقرار الجمركي رقم 3 لسنة 1961.

  • صدر بطرابلس في 14 شوال 1380 هـ
  • الموافق 30 مارس 1961 م
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.