قرار جمرکی رقم 2 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى القرار الجمركي رقم 7 لسنة 1960 الصادر في 6 ديسمبر 1960.
- وعلى القرار الجمركي رقم 8 لسنة 1960 الصادر في 20 ديسمبر 1960.
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد والملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على الوجه الآتي:
رقم بند التعريفة | البضاعة | فئة الرسوم المعدلة |
41 | قمح | لا شيء |
42 | أرز | لا شيء |
43 | شعیر | لا شيء |
61 (أ) | زيت زيتون | لا شيء |
مادة 2
يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من أول أبريل 1961 وينتهي في 31 مايو 1961، ويسمى بالقرار الجمركي رقم 2 لسنة 1961.
- طرابلس في 14 شوال 1380هـ
- الموافق 30 مارس 1961
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية