قرار جمرکي رقم 4 لسنة 1961
18 مايو 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 مايو 1961
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك, تحصيل الرسوم
قرار جمرکي رقم 4 لسنة 1961
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 1 – أ من المادة 72 من قانون الجمارك رقم 19 سنة 1954.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تعفى شركة ارخميدس واودون من دفع الرسوم الجمركية عن كافة الآلات والأدوات والمعدات والمواد والاجهزة المستوردة من الشركة المذكورة لاستعمالها في تنفيذ مشروع تعمير ميناء بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 18 مايو 1961 م
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.