قرار جمرکي رقم 4 لسنة 1961
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 1 – أ من المادة 72 من قانون الجمارك رقم 19 سنة 1954.
- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تعفى شركة ارخميدس واودون من دفع الرسوم الجمركية عن كافة الآلات والأدوات والمعدات والمواد والاجهزة المستوردة من الشركة المذكورة لاستعمالها في تنفيذ مشروع تعمير ميناء بنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 18 مايو 1961 م
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية