بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 المعدل،
وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962، بشأن التعريفة الجمركية الصادر بتاريخ أول أبريل 1962،
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954، على الوجه التالي:-
رقم البند
بيان الاصناف
فئة الرسوم المعدلة
15/85
اجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق واجهزة ارسال واستقبال للإذاعة راديو والاذاعة المصورة تلفزيون بما في ذلك اجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز حاکی جرامفون وأجهزة التقاط المناظر للإذاعة المصورة تلفزيون، اجهزة إرشاد ملاحى بالراديو، أجهزة رادار وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو. ج جهاز استقبال اذاعة مصورة تلفزيون
5%
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.