قرار جمركي رقم 1 لسنة 1969 م

التاريخ: 1 يوليو 2025

قرار جمركي رقم 1 لسنة 1969 م

وزير المالية

قرر

مادة 1 

تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954، على الوجه التالي:-

رقم البندبيان الاصناففئة الرسوم المعدلة
15/85اجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق واجهزة ارسال واستقبال للإذاعة راديو والاذاعة المصورة تلفزيون بما في ذلك اجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز حاکی جرامفون وأجهزة التقاط المناظر للإذاعة المصورة تلفزيون، اجهزة إرشاد ملاحى بالراديو، أجهزة رادار وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو. ج جهاز استقبال اذاعة مصورة تلفزيون 



5%

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

ls.org.ly