أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1969 م

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 1969 م

اللجنة المركزية لتحديد الأسعار،

  • بعد الاطلاع على المادتين 1 و 2 من المرسوم الملكي بقانون في شأن الرقابة على الأسعار الصادر في 1965/9/28،
  • وعلى قرارات وزير الاقتصاد الوطني رقم 18 و 19 لسنة 1965 و رقم 1 لسنة 1966،
  • وبناء على محضر اللجنة المذكورة رقم 1 لسنة 1969 بتاريخ 69/2/22،

قررت

مادة 1 

  • أ- يكون الحد الأقصى لهامش ارباح أجهزة التلفزيون وقطع غيارها بواقع 25 %.
  • ب- يكون الحد الأقصى لهامش ارباح الأدوية على النحو التالي:
  1. الوكيل التجارى: لا يتقاضى أية نسبة في الربح اكتفاء بما يحصل عليه من عمولة.
  2. التاجر بالجملة المخزن 10 ٪·
  3. التاجر بالتجزئة الصيدلية 20 ٪.

مادة 2 

تلغى القرارات الصادرة في شأن أسعار الأدوية الصادرة بتاريخ 18 فبراير 1963.

مادة 3 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم بقانون بشأن الرقابة على الاسعار كل من يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 6 ذو الحجة 1388.
  • الموافق 23 فبراير 1969.
  • ابراهيم البكباك
  • وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
  • ورئيس اللجنة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.