Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1996 م بشأن تعديل القرار رقم 1143 لسنة 1995 م بشأن إنشاء فروع للتمركز الأمني

15 يناير 1996

قرار رقم 21 لسنة 1996 م بشأن تعديل القرار رقم 1143 لسنة 1995 م بشأن إنشاء فروع للتمركز الأمني

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

بعد الإطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1143 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء فروع للتمركز الأمني.
  • وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي.
  • وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.

قرر

مادة 1 

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 1143 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:

  1. فرع بالمنطقة الشرقية وموقع تمركزه مدينة البيضاء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 26/ شعبان/ 1405 و.ر.
  • الموافق: 15/ 1/ 1425 ميلادية