قرار رقم 21 لسنة 1996 م بشأن تعديل القرار رقم 1143 لسنة 1995 م بشأن إنشاء فروع للتمركز الأمني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 1996
- رقم التشريع: 21
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 21-1996-DEC-GPC
قرار رقم 21 لسنة 1996 م بشأن تعديل القرار رقم 1143 لسنة 1995 م بشأن إنشاء فروع للتمركز الأمني
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
بعد الإطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1143 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء فروع للتمركز الأمني.
- وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 1143 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:
- فرع بالمنطقة الشرقية وموقع تمركزه مدينة البيضاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 26/ شعبان/ 1405 و.ر.
- الموافق: 15/ 1/ 1425 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.