قرار رقم 21 لسنة 1996 م بشأن تعديل القرار رقم 1143 لسنة 1995 م بشأن إنشاء فروع للتمركز الأمني
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 1143 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.