قرار رقم 21 لسنة 1996 م بشأن تعديل القرار رقم 1143 لسنة 1995 م بشأن إنشاء فروع للتمركز الأمني
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
بعد الإطلاع
- على قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 1143 لسنة 1424 ميلادية بإنشاء فروع للتمركز الأمني.
- وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 1143 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:
- فرع بالمنطقة الشرقية وموقع تمركزه مدينة البيضاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في: 26/ شعبان/ 1405 و.ر.
- الموافق: 15/ 1/ 1425 ميلادية