قرار رقم 21 لسنة 1996 م بشأن تعديل القرار رقم 1143 لسنة 1995 م بشأن إنشاء فروع للتمركز الأمني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 1996 م بشأن تعديل القرار رقم 1143 لسنة 1995 م بشأن إنشاء فروع للتمركز الأمني

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

تعدل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 1143 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:

  1. فرع بالمنطقة الشرقية وموقع تمركزه مدينة البيضاء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly