أدوات الوصول
قرار رقم 345 لسنة 1425 م بشأن تشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلا
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
ويتم تسمية المندوبين بقرار من الأمين المختص يراعي في اختيارهم التخصص والكفاءة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي بشأن حماية البيئة.
مادة 3
على اللجنة أن تقدم نتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
ويعمل بنص هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.