Skip to main content

قرار رقم 345 لسنة 1425 م بشأن تشكيل لجنة

10 ديسمبر 1983

قرار رقم 345 لسنة 1425 م بشأن تشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلا

  • على القانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي ، بشأن حماية البيئة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية ، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 15/1/83/118 المؤرخ في 5 رجب الموافق 16/11/1425 ميلادية.

قررت 

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق. < رئيسا.
  2. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
  3. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
  4. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل. < عضوا.
  5. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع.

ويتم تسمية المندوبين بقرار من الأمين المختص يراعي في اختيارهم التخصص والكفاءة.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي بشأن حماية البيئة.

مادة 3

على اللجنة أن تقدم نتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

ويعمل بنص هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في:29 رجب 1404 و.ر
  • الموافق: 10 الكانون 1425 ميلادية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.