قرار رقم 345 لسنة 1425 م بشأن تشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلا
- على القانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي ، بشأن حماية البيئة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية ، بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم 15/1/83/118 المؤرخ في 5 رجب الموافق 16/11/1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق. < رئيسا.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل. < عضوا.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع.
ويتم تسمية المندوبين بقرار من الأمين المختص يراعي في اختيارهم التخصص والكفاءة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1982 إفرنجي بشأن حماية البيئة.
مادة 3
على اللجنة أن تقدم نتائج أعمالها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
ويعمل بنص هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:29 رجب 1404 و.ر
- الموافق: 10 الكانون 1425 ميلادية.