Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام

21 سبتمبر 2014

قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 21 /سبتمبر/2014م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1 

تُسمى قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام الكائنة بمجمع قاعات ریكسوس غابة النصر- طرابلس بقاعة الشهيد محمد أحمد الكيلاني، عضو المؤتمر الوطني العام.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُنشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا