قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تُسمى قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام الكائنة بمجمع قاعات ریكسوس غابة النصر- طرابلس بقاعة الشهيد محمد أحمد الكيلاني، عضو المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُنشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا