Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام

21 سبتمبر 2014

قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 21 /سبتمبر/2014م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1 

تُسمى قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام الكائنة بمجمع قاعات ریكسوس غابة النصر- طرابلس بقاعة الشهيد محمد أحمد الكيلاني، عضو المؤتمر الوطني العام.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُنشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.