قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1 

تُسمى قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام الكائنة بمجمع قاعات ریكسوس غابة النصر- طرابلس بقاعة الشهيد محمد أحمد الكيلاني، عضو المؤتمر الوطني العام.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویُنشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

ls.org.ly