قرار بنقل وترقية موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، احميدة نديم، الموظف بالدرجة الاولى بمصلحة الضرائب الى وزارة الداخلية ويرقى إلى درجة مدير عام الخاصة ج بإدارة الحدود بالوزارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.