قرار بنقل وترقية موظف
5 فبراير 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 فبراير 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية, العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, الضرائب
قرار بنقل وترقية موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، احميدة نديم، الموظف بالدرجة الاولى بمصلحة الضرائب الى وزارة الداخلية ويرقى إلى درجة مدير عام الخاصة ج بإدارة الحدود بالوزارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 18 ذي القعدة 1388.
- الموافق 5 فبراير 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.