قرار بنقل وترقية موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، احميدة نديم، الموظف بالدرجة الاولى بمصلحة الضرائب الى وزارة الداخلية ويرقى إلى درجة مدير عام الخاصة ج بإدارة الحدود بالوزارة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 18 ذي القعدة 1388.
- الموافق 5 فبراير 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء