أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة

نشر في

قرار بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 20 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 3 يولية سنة 1961 والمعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 يولية سنة 1966 باعتبار مشروع إنشاء ميدان رياضي بمدينة جنزور من أعمال المنفعة العامة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1 

تنزع ملكية العقار اللازم لمشروع إنشاء ميدان رياضي بمدينة جنزور المبينة حدوده بالرسم التخطيطي المرافق.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 15 ذي القعدة 1388.
  • الموافق 2 فبراير 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.