قرار بنقل موظف
14 يوليو 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يوليو 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الإعلام المرئي, الإعلام المسموع
قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 17 مكرر من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1960/9/17 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والإعلام والثقافة،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، سعيد العنقودي السكرتير الأول بوزارة الخارجية، بدرجته ومرتبه الحاليين الى وزارة الاعلام والثقافة بدرجته ومرتبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من أول أغسطس 1968.
- صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388
- الموافق 14 يوليو 1968
- حامد العبيدي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.