بعد الاطلاع على المادة 17 مكرر من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1960/9/17 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والإعلام والثقافة،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، سعيد العنقودي السكرتير الأول بوزارة الخارجية، بدرجته ومرتبه الحاليين الى وزارة الاعلام والثقافة بدرجته ومرتبه.