قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 17 مكرر من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 1960/9/17 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والإعلام والثقافة،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، سعيد العنقودي السكرتير الأول بوزارة الخارجية، بدرجته ومرتبه الحاليين الى وزارة الاعلام والثقافة بدرجته ومرتبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من أول أغسطس 1968.
- صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388
- الموافق 14 يوليو 1968
- حامد العبيدي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة