بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389ه الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م بإنشاء إدارات عامة،
وعلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
و على اللائحة رقم 2 لسنة 1962م بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، عبد الحميد الصيد الزنتاني، الموظف بوزارة الشباب والرياضة سابقاً الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويندب مديراً للإدارة العامة للشباب والرياضة.