قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389ه الموافق 27 سبتمبر سنة 1969م بإنشاء إدارات عامة،
- وعلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
- و على اللائحة رقم 2 لسنة 1962م بشأن النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، عبد الحميد الصيد الزنتاني، الموظف بوزارة الشباب والرياضة سابقاً الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويندب مديراً للإدارة العامة للشباب والرياضة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 12 رمضان 1389 ه
- الموافق 22 نوفمبر 1967م