Skip to main content

قرار بنقل موظف إلى هيئة التحقيق الادارى

15 ديسمبر 1967

قرار بنقل موظف إلى هيئة التحقيق الادارى

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المواد 1 و 2 و 19 من المرسوم الملكي بقانون في شأن إنشاء هيئة التحقيق الإدارى الصادر فى 12 نوفمبر سنة 1967، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 ديسمبر 1967 بتشكيل لجنة مؤقتة لترشيح أعضاء أول تشكيل لهيئة التحقيق الإداري، وبناء على اقتراح اللجنة المذكورة،

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، عبد الله البارونى، من المؤسسة العامة للكهرباء للمحافظات الغربية إلى هيئة التحقيق الإداري مع ترقيته إلى درجة مدير عام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 14 رمضان 1387.
  • الموافق 15 ديسمبر 1967.
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء