قرار بنقل موظف إلى هيئة التحقيق الادارى
15 ديسمبر 1967
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار بنقل موظف إلى هيئة التحقيق الادارى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 1 و 2 و 19 من المرسوم الملكي بقانون في شأن إنشاء هيئة التحقيق الإدارى الصادر فى 12 نوفمبر سنة 1967،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 ديسمبر 1967 بتشكيل لجنة مؤقتة لترشيح أعضاء أول تشكيل لهيئة التحقيق الإداري، وبناء على اقتراح اللجنة المذكورة،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، عبد الله البارونى، من المؤسسة العامة للكهرباء للمحافظات الغربية إلى هيئة التحقيق الإداري مع ترقيته إلى درجة مدير عام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 14 رمضان 1387.
- الموافق 15 ديسمبر 1967.
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.