قرار بنقل موظف إلى هيئة التحقيق الادارى
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، عبد الله البارونى، من المؤسسة العامة للكهرباء للمحافظات الغربية إلى هيئة التحقيق الإداري مع ترقيته إلى درجة مدير عام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.