أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت اللجان الفنية المشكلة لتقدير قيمة المساكن الحكومية

نشر في

قرار مجلس الوزراء بمنح مكافآت اللجان الفنية المشكلة لتقدير قيمة المساكن الحكومية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 مايو 1966 بشأن لائحة المساكن الحكومية وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية.

قرر

مادة 1

تمنح مكافأة لرؤساء وأعضاء وسكرتيرى اللجان الفنية المشكلة لتقدير قيمة المساكن الحكومية طبقاً للفقرتين 1 و 2 من المادة 2  من لائحة المساكن الحكومية، عن كل مسكن تقوم اللجنة بتقدير قيمته على الوجه الآتى: 

  • جنيهان لكل من رئيس اللجنة وأعضائها.
  • جنيه واحد لسكرتير اللجنة.

ولا تستحق المكافأة الا بعد ان يصبح قرار التقدير نهائيا طبقا للمادة 2 من اللائحة سالفة الذكر.

مادة 2

تمنح المكافأة طبقاً للمادة السابقة بقرار يصدر في كل حالة من وزير الإسكان والأملاك الحكومية متضمناً أسماء المستحقين للمكافأة.

مادة 3

تسرى أحكام المادتين السابقتين بشأن التقدير النهائى سواء تم قبل صدور هذا القرار أو بعد صدوره.

مادة 4

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 رمضان 1387
  • الموافق 14 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.