قرار بنقل موظف إلى هيئة التحقيق الادارى

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار بنقل موظف إلى هيئة التحقيق الادارى

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، عبد الله البارونى، من المؤسسة العامة للكهرباء للمحافظات الغربية إلى هيئة التحقيق الإداري مع ترقيته إلى درجة مدير عام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly