قرار بنقل موظف إلى هيئة التحقيق الادارى
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 1 و 2 و 19 من المرسوم الملكي بقانون في شأن إنشاء هيئة التحقيق الإدارى الصادر فى 12 نوفمبر سنة 1967،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 ديسمبر 1967 بتشكيل لجنة مؤقتة لترشيح أعضاء أول تشكيل لهيئة التحقيق الإداري، وبناء على اقتراح اللجنة المذكورة،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، عبد الله البارونى، من المؤسسة العامة للكهرباء للمحافظات الغربية إلى هيئة التحقيق الإداري مع ترقيته إلى درجة مدير عام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 14 رمضان 1387.
- الموافق 15 ديسمبر 1967.
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء