Skip to main content

قرار بنقل موظف إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية

15 نوفمبر 1969

قرار بنقل موظف إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والإعارة وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، عبد الغنى دريبكه، من وظيفة مدير عام مصلحة الاحتكارات، إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية، ويوضع تحت تصرفها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 5 رمضان 1389 ه
  • الموافق 15 نوفمبر 1969
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء