قرار بنقل موظف إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية

التاريخ: 8 مايو 2025

قرار بنقل موظف إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، عبد الغنى دريبكه، من وظيفة مدير عام مصلحة الاحتكارات، إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية، ويوضع تحت تصرفها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly