قرار بنقل موظف إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والإعارة وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، عبد الغنى دريبكه، من وظيفة مدير عام مصلحة الاحتكارات، إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية، ويوضع تحت تصرفها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 5 رمضان 1389 ه
- الموافق 15 نوفمبر 1969
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء