أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بإلغاء الارتباط المتفق عليه بين وكيل وزارة الزراعة السابق وبين الشركة الليبية للتنمية والاستثمار لشراء عدد من الآلات الزراعية

نشر في

قرار بإلغاء الارتباط المتفق عليه بين وكيل وزارة الزراعة السابق وبين الشركة الليبية للتنمية والاستثمار لشراء عدد من الآلات الزراعية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على لائحة المناقصات والمزايدات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 4 أبريل 1964 والقرارات المعدلة له،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 رجب 1389 ه الموافق 69/10/1 بتشكيل لحال بالوزارات لإعادة النظر في المشروعات العامة، 
  • وعلى مذكرة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بشأن الارتباط المتفق عليه بين وكيل وزارة الزراعة السابق وبين الشركة الليبية للتنمية والاستثمار لشراء عدد من الآلات الزراعية، المبينة برسالة الوكيل السابق الى الشركة فى 1969/8/10 م،

قرر

مادة 1 

يلغى الارتباط المتفق عليه بين وكيل وزارة الزراعة السابق وبين الشركة الليبية للتنمية والاستثمار، بشأن شراء عدد من الآلات الزراعية والبالغ قيمته 7793جنيهاً ليبيا – وذلك لبطلان الإجراءات، حيث تم الارتباط بالاتفاق المباشر بموجب رسالة مؤرخة فى 1969/8/10، ولكون أسعار الآلات مرتفعة جداً عن أسعار مثيلاتها بالسوق المحلية، ولعدم وجود حاجة فعلية في الوزارة إلى الآلات المشار إليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذه.

  • صدر في 5 رمضان 1389 ه 
  • الموافق 15 نوفمبر 1969
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.