Skip to main content

قرار بنظام تخصيص المساكن الحكومية لساكنى الأكواخ والخيام وتخفيض قيمة هذه المساكن وأجرتها لذوي الدخل المحدود

21 يونيو 1971

قرار بنظام تخصيص المساكن الحكومية لساكنى الأكواخ والخيام وتخفيض قيمة هذه المساكن وأجرتها لذوي الدخل المحدود

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 محرم سنة 1386 هـ الموافق 3 مايو سنة 1966 م بلائحة بيع المساكن الحكومية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شوال سنة 1388 هـ الموافق 12 يناير سنة 1969 م بلائحة بيع المساكن الشعبية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 ربيع الأول سنة 1390هـ الموافق 29 مايو سنة 1970 م بنظام بيع المساكن الحكومية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 شعبان سنة 1390 هـ الموافق 6 أكتوبر سنة 1070 م بلائحة تنظيم ايجار وحماية المباني المملوكة للدولة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 ذو القعدة سنة 1390هـ الموافق 7 يناير 1971 م بشأن بعض الأحكام الخاصة المساكن الحكومية ببيع إلى ذوي الدخل المحدود.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق.

مادة 1

يكون تأجير المساكن الحكومية أو بيعها للمواطنين ساكني الأكواخ والخيام الذين يثبت عجزهم المادي عن استئجار مسكن آخر، دون تقيد بالقواعد والإجراءات المعمول بها فى تأجير أو بيع المساكن الحكومية. 

ولرئيس مجلس الوزراء أن ينظم بقرار منه القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.

مادة 2

تخصم نسبة 90% من قيمة المسكن الحكومي أياً كان نوعه عند بيعه لجميع المواطنين الذين لا يزيد دخلهم السنوي على ستمائة جنيه وتحدد أجرة هذا المسكن بالنسبة إليهم طبقاً لما هو مقرر للمساكن الشعبية بموجب المادتين 5 و 6 من لائحة تنظيم ايجار وحماية المباني المملوكة للدولة المشار إليها.

مادة 3

تسرى أحكام المادة السابقة على عقود بيع المساكن الحكومية وتأجيرها المبرمة اعتباراً من 18 جمادى الثاني سنة 1390 هـ الموافق 20 أغسطس 1970 م.

مادة 4

على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 27 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 21 یونیه 1971 م