قرار بنظام تخصيص المساكن الحكومية لساكنى الأكواخ والخيام وتخفيض قيمة هذه المساكن وأجرتها لذوي الدخل المحدود

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار بنظام تخصيص المساكن الحكومية لساكنى الأكواخ والخيام وتخفيض قيمة هذه المساكن وأجرتها لذوي الدخل المحدود

مجلس الوزراء،

مادة 1

يكون تأجير المساكن الحكومية أو بيعها للمواطنين ساكني الأكواخ والخيام الذين يثبت عجزهم المادي عن استئجار مسكن آخر، دون تقيد بالقواعد والإجراءات المعمول بها فى تأجير أو بيع المساكن الحكومية. 

ولرئيس مجلس الوزراء أن ينظم بقرار منه القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.

مادة 2

تخصم نسبة 90% من قيمة المسكن الحكومي أياً كان نوعه عند بيعه لجميع المواطنين الذين لا يزيد دخلهم السنوي على ستمائة جنيه وتحدد أجرة هذا المسكن بالنسبة إليهم طبقاً لما هو مقرر للمساكن الشعبية بموجب المادتين 5 و 6 من لائحة تنظيم ايجار وحماية المباني المملوكة للدولة المشار إليها.

مادة 3

تسرى أحكام المادة السابقة على عقود بيع المساكن الحكومية وتأجيرها المبرمة اعتباراً من 18 جمادى الثاني سنة 1390 هـ الموافق 20 أغسطس 1970 م.

مادة 4

على وزير الإسكان والمرافق تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly