أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 307 لسنة 71 م بشأن تشكيل لجنة ممارسة لعقود الاشغال العامة بمحافظة سبها

نشر في

قرار رقم 307 لسنة 71 م بشأن تشكيل لجنة ممارسة لعقود الاشغال العامة بمحافظة سبها

وزير الداخلية والحكم المحلي،

  • بعد الاطلاع على المادة 87 من القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم المحلي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء ببعض الأحكام الخاصة بعقود الأشغال العامة الصادر بتاريخ 30 ربيع الثاني 1390 هـ الموافق 4 يوليه 1970 م.
  • وبناء على عرض محافظ سبها.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة بمحافظة سبها للتعاقد بطريق الممارسة فيما يتعلق بعقود الأشغال العامة التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه وذلك على النحو التالي :

محافظ سبهارئيساً
مدير الزراعة


أعضاء
مدير الاسكان والمرافق
مراقب النقل البري
رئيس الحسابات
ممثل عن المرفق ذي الشأن بالمحافظة
رئيس قسم مشاريع التنمية بديوان المحافظةأميناً للجنة

مادة 2

على محافظ سبها تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • الرائد/ الخويلدي الحميدي
  • صدر في 26 ربيع الثاني 1391 هـ
  • الموافق 21 يونيه 1971 م
  • وزير الداخلية والحكم المحلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.