أدوات الوصول
قرار بندب وكيل لوزارة العمل والشئون الاجتماعية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب السيد، الطاهر المحيشى، للقيام بأعمال وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.