قرار بندب وكيل لوزارة العمل والشئون الاجتماعية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 بشأن النقل والندب والتجنيد والبعثات والاعارة وقرارات مجلس الوزراء المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
يندب السيد، الطاهر المحيشى، للقيام بأعمال وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 19 شعبان 1359 ه
- الموافق 31 أكتوبر 1969 م