قرار بندب وكيل للجامعة الليبية وعمداء ووكلاء لبعض الكليات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يندب الدكتور،، الهادى مصطفى أبو لقمه وكيلا للجامعة الليبية.
مادة 2
يندب كل من السادة الاتية أسماؤهم عميداً للكلية المبينة قرين اسمه
مادة 3
يندب كل من السادة الآتية أسماؤهم وكيلا للكلية المبينة قرين اسمه
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.