Skip to main content

قرار بندب وكيل للجامعة الليبية وعمداء ووكلاء لبعض الكليات

27 نوفمبر 1969

قرار بندب وكيل للجامعة الليبية وعمداء ووكلاء لبعض الكليات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المواد 11 و 18 و 19 من قانون تنظيم الجامعة الليبية الصادر في 16 محرم 1388 ه الموافق 14 أبريل 1968،

قرر

مادة 1 

يندب الدكتور،، الهادى مصطفى أبو لقمه وكيلا للجامعة الليبية.

مادة 2 

يندب كل من السادة الاتية أسماؤهم عميداً للكلية المبينة قرين اسمه

  • الدكتور، منصور محمد الكيخيا كلية الآداب
  • الدكتور، عبد الحفيظ محمود الزليطي كلية الاقتصاد والتجارة 
  • الدكتور، يوسف إبراهيم المهرك كلية العلوم 
  • الدكتور، موسى محمد عمر الدكتور، كلية الهندسة 
  • خيرى الصغير مصطفى كلية المعلمين

مادة 3 

يندب كل من السادة الآتية أسماؤهم وكيلا للكلية المبينة قرين اسمه

  • الدكتور، داوود سعيد داوود كلية العلوم
  • الدكتور، أمين يوسف شقليلة كلية الهندسة
  • الدكتور، مصطفى المبروك بن حليم كلية الزراعة
  • الدكتور، سالم علي الحجاجي كلية المعلمين

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 17 رمضان 1389 ه.
  • الموافق 27 نوفمبر 1969م.
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء